يضم المجلس الأعلى سبع لجان هي الآتية :
1 – لجنة السياسة والشأن العام .
2 – اللجنة المالية.
3 – لجنة الاحصاء التخطيط والانماء .
4 – لجنة التربية والثقافة والتراث .
5 – لجنة الاعلام والعلاقات العامة .
6 – لجنة المغتربين.
7- لجنة القانونية.
1 - تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل, وفي النصف الأول منه .
2 - يضع رئيس اللجنة جدول الأعمال بالإضافة إلى المواضيع التي ترده من الأمانة العامة .
3 - تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها أو بطلب خطي من ثلاثة من أعضاء اللجنة على
الأقل .
4 - يترأس رئيس اللجنة اجتماعاتها .
5 - تنتخب اللجنة مقرراً لها يتولى ضبط المحاضر وتدوينها في سجل خاص ويحل محل الرئيس
في حال غيابه.
6 - تؤخذ قرارات اللجنة بالأكثرية, وفي حال تعادلت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
7 - تضع اللجنة مشاريع ذات علاقة باختصاصاتها .
8 - تدرس اللجنة المشاريع المحالة إليها من الهيئة التنفيذية .
9 - تسهر اللجنة على تنفيذ المشاريع التي سبق واقترحتها وتم اقرارها من الهيئة التنفيذية .
10- للجنة حق طلب اعتمادات مالية لتنفيذ مشاريعها .
11- ينسق الأمين العام بين اللجان بعضها مع بعض وبين كل منها مع الهيئة التنفيذية . ويحضر
الاجتماعات عندما يرى ذلك مناسباً ويدعو الى إجتماعات مشتركة بين لجنتين او اكثر
ويرأس إجتماعاتها إلاّ في الحالة التي يحضر فيها غبطة البطريرك .
12- تضع اللجنة تقريراً عن أعمالها كل ستة أشهر وترفعه إلى الهيئة التنفيذية عبر الأمانة
العامة .
13- تحفظ المحاضر والمستندات والأوراق والملفات لدى الأمانة العامة .
14- تنتهي ولاية اللجان بانتهاء ولاية الهيئة التنفيذية .
15– في حال شغور في رئاسة أو عضوية اللجان لأي سبب كان ، يصار الى ملئ الشغور بنفس
طريقة الانتخاب او التعيين .