Skip Navigation Links
الصفحة الأولى
لمحة تاريخيّةExpand لمحة تاريخيّة
النظامExpand النظام
الأعضاء الحاليّونExpand الأعضاء الحاليّون
نظام اللجان ومقرراتهاExpand نظام اللجان ومقرراتها
اتّصل بنا
النظام الداخلي للمجلس الاعلى لطائلفة الروم الكاثوليك


أ – الهيئة العامة

المادة الاولى :

1 - تعقد الهيئة العامة للمجلس اجتماعاتها الدورية مرة في السنة على الاقل ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية ، بدعوة من الرئيس، او اذا ققرت الهيئة ذلك او بناء على طلب من ثلث اعضاء الهيئة العامة . وفي الحالات الثلاث يجب تحديد جدول اعمال الاجتماع .

2-  تتم الدعوة بالنشر مع جدول اعمال في جريدتين محليتين قبل عشرة ايام على الاقل من موعد الاجتماع المقرر .

3 – تراعى احكام المادة التاسعة من النظام الاساسي في الحالات التي تتعلق فيها الدعوة بالهيئة العامة غير العادية الناظرة في تعديل النظام الاساسي .

المادة الثانية :

ان النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة العادية هو نصف عدد الاعضاء  زائد واحد وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول ، تعتبر الهيئة العامة مدعوة حكماً لاجتماع ثان يعقد بعد اسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع قانونياً بمن حضر .

المادة الثالثة :

يرأس الهيئة العامة غبطة البطريرك او احد نائبيه .

المادة الرابعة : صلاحيات الهيئة العامة .

تحدد صلاحيات الهيئة العامة في دوراتها العادية بالامور الاتية :

1 – تلاوة ومناقشة تقرير المجلس الاعلى .
2 – إصدار التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالخطوط الكبرى لعمل الهيئة الادارية .
3 – المصادقة على حسابات السنة المنصرمة وابراء ذمة الهيئة الادارية .
4 – تقرير الميزانية السنوية القادمة .
5 – إنتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية الاربعة عشر بالاقتراع السري وفقا للشروط المحددة في الفقرة " ب " من المادة الثالثة من النظام الاساسي .
6 – تحديد بدل الاشتراك السنوي للاعضاء .

 


ب – الهيئة الادارية :

المادة الخامسة :

تنتخب الهيئة العامة الاعضاء الاربعة عشر المنصوص عليهم في الفقرة "ب" من المادة الخامسة من النظام الاساسي وفقاً للاسس التالية :

1 – على المرشح لعضوية الهيئة الادارية ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات ومتمماً احدى وعشرين سنة من العمر ومتمتعاً بحقوقه المدنية ، غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وعضواً في الهيئة العامة ومسدداً بدلات اشتراكاته المالية .

2 – قبل شهر من تاريخ الانتخاب يقدم طلب الترشيح الى الهيئة التنفيذية التي تعلن لائحة لائحة المرشحين المقبولين بقرار يصدر قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب ويجري تعليق صورة عنه على باب مقر الهيئة الادارية ولا يشترك بالانتخاب سوى الاعضاء الذين سددوا بدلات اشتركاتهم السنوية الحالية والسابقة ويحسب النصاب  على اساس عدد الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم .

3 – تجري الانتخابات بالاقتراع السري وعلى دورة واحدة في الجمعية العادية السنوية المنعقدة اصولا وفقا لاحكام المادة الثانية ( فقرة أ ) من النظام الداخلي ، ويعتبر فائزين المرشحون الاربعة عشر الذين ينالون اكثرية الاصوات .

4 – تبلغ وزارة الداخلية موعد ومكان الانتخاب قبل شهر من الموعد المحدد له .

5 – اذا لم يترشح لعضوية الهيئة الادارية غير اربعة عشر شخصاً إعتبروا فائزين بالتزكية .

المادة السادسة :

مدة ولاية العضو المنتخب والمعين ثلاث سنوات .

المادة السابعة :

إذا شغر مركز من مراكز اعضاء الهيئة الادارية المنتخبين فيشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين . وعند عدم وجود رديف او عندما يشغر أكثر من ثلاثة مراكز تتابع الهيئة اعمالها مؤلفة من الاعضاء الباقين حتى اول جمعية عامة فينتخب اثنائها من يملأ المركز او المراكز الشاغرة .
اما إذا شغر مركز من مراكز اعضاء الهيئة الادارية المعينين ، فيشغل هذا المركز العضو الذي يتم تعيينه بدلاً عنه وفقاً للآسس المحددة في النظام الاساسي .
وفي جميع الحالات السابق ذكرها يحل الخلف محل سلفه فيما بقي من مدة عضويته .
يعتبر المركز شاغراً حكما بالوفاة ، اما في حالة الاستقالة او التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر فلا يعتبر المركز شاغراً إلاّ بموجب قرار تتخذه الهيئة التنفيذية .

 

المادة الثامنة :

تجتمع الهيئة الادارية حكماً في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ اكتمال عدد أعضائها برئاسة غبطة البطريرك او نائبه من السادة الاساقفة وتنتخب بالاكثرية وبالاقتراع السري .
- نائب الرئيس العلماني والامين العام وامين الصندوق .
- رؤساء اللجان بعد ان تحدد عددها واختصاصاتها .

المادة التاسعة :

تجتمع الهيئة الادارية مرة كل شهر واسثنائياً كلما دعت الحاجة بناءً لدعوة من الرئيس او احد نائبيه او بناء لطلب ثلث اعضائها .
 ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها ، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب يمكن عقد الاجتماع بعد نصف ساعة من موعده المحدد ويكون قانونياً بحضور ثلث الاعضاء ، وعلى صاحب الحق بالدعوة للاجتماع وضع جدول الاعمال ويفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة وبعد المصادقة عليه تبدأ الهيئة درس جدول الاعمال .

المادة العاشرة :

 يترأس اجتماعات الهيئة الادارية غبطة البطريرك او احد نائبيه عند غيابه .

المادة الحادية عشرة :

 تصدر قرارات الهيئة الادارية بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .

المادة الثانية عشرة :

 للهيئة الادارية صلاحية في ادارة شؤون المجلس الاعلى وتحقيق غاياته وأهدافه وفقاً للنظام الاساسي . ويحق لها ان تنشئ لجاناً متخصصة وتحدد طبيعتها وعدد اعضائها وصلاحياتها .

المادة الثالثة عشرة : في الصلاحيات

أ – الامين العام :
   يتولى الامين العام الاختصاصات الاتية  :
- الاشراف على تدوين قرارات الهيئة العامة والهيئة الادارية في سجل خاص وتوقيعها مع الرئيس او مع احد نائبيه .
- إستلام المراجعات والمراسلات وتسجيلها في سجل خاص .
- وضع مشروع التقرير السنوي عن نشاط المجلس .
- ملاحقة تنفبذ قرارات المجلس الاعلى وإعلان بياناته .
- الاشراف على جهاز امانة السر والمكتب التنفيذي للمجلس الاعلى .
- وضع لائحة بأسماء اعضاء الهيئة العامة وتنقيحها دورياً وإعلانها قبل شهر من كل اجتماع سنوي .
ب : امين الصندوق
يتولى امين الصندوق الاختصاصات التالية :
- وضع مشروع الموازنة السنوية بالتنسيق مع رئيس اللجنة المالية .
- إيداع جميع الاموال في مصرف او مصارف تختارها الهيئة الادارية .
- سحب الاموال وفقاً لاصول تعتمد لهذه الغاية من قبل الهيئة الادارية .
- قبض بدلات الاشتراكات والتبرعات والموارد الاخرى ودفع النفقات وفق قرارات الهيئة الادارية .
- القيام بكل ما تكلفه به الهيئة الادارية .
- الاشراف على السجلات المتعلقة بالامور المالية والتوقيع عليها .

ج – رؤساء اللجان

- يختار رئيس اللجنة أعضاء لجنة من الهيئتين العامة والادارية .
- يدعو الى اجتماعات اللجنة ويضع جدول الاعمال .
- يترأس اجتماعات اللجنة .
- يقترح على الهيئة الادارية بعض المشاريع والتوصيات .
- يسهر على تنفيذ المشاريع التي توافق عليها الهيئة الادارية وتكلفه بتنفيذها .

المادة الرابعة عشرة :

يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية أو أمتنع عن حضور اربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي ، او رفض تسديد بدلات اشتراكاته المستحقة بعد انذاره بشهر .
 وإذا كان المستقيل او الذي أعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الادارية يفقد عضويته في الهيئتين العامة والادارية .

المادة الخامسة عشرة :

 في تعديل النظام  يجوز للهيئة العامة تعديل النظام الداخلي باكثرية اعضائها بناء على اقتراح الهيئة الادارية او بناء على توصية عشرين بالمئة من اعضاء الهيئة العامة .

 

   CVS 2009 All Rights Reserved  ©